تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم وصححه الناظم وغيره . قال في القاعدة الثانية والثلاثين هذا المذهب المنصوص كالراهن يطأ بشرط ذكره في عيون المسائل والمنتخب وهو من مفردات المذهب . وعنه لا يجوز ذكرها أبو الخطاب وبن عقيل في المفردات وقال هذا اختياري . قوله ( وإن وطئها ولم يشترط أو وطئ أمتها فلها عليه المهر ) . هذا الصحيح من المذهب وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يلزمه إن طاوعته وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه في النظم وأطلقهما في المحرر والفائق والزركشي . فائدة إذا تكرر وطؤه فإن كان قد أدى مهر الوطء الأول لزمه للثاني مهر أيضا وإن لم يكن أدى عنه لم يلزمه إلا مهر واحد ذكره المصنف والشارح وغيرهما . وسيأتي ذلك مستوفى في آخر كتاب الصداق . تنبيه مراده بقوله ( ويؤدب ولا يبلغ به الحد ) . إذا كان عالما بالتحريم . فأما إن كان غير عالم بالتحريم فإنه لا يعزر . قوله ( ومتى ولدت منه صارت أم ولد له وولده حر ) . سواء وطئها بشرط أو بغيره .