تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
قوله ( وهل له أن يرهن أو يضارب بماله يحتمل وجهين ) . وكذا قال في الهداية وأطلقهما في المذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح بن منجا . أحدهما ليس له ذلك وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي وقدمه في الشرح في موضع آخر . والوجه الثاني له ذلك اختاره بن عبدوس في تذكرته . فائدتان إحداهما في جواز بيعه نساء ولو برهن وهبة بعوض وحد رقيقه وجهان وأطلقهما في الفروع . وأطلقهما في الرعايتين والمحرر والحاوي الصغير والفائق في الأولى والأخيرة . وأطلقهما في النظم في البيع نساء . وقدم في المغنى والشرح أنه ليس له أن يبيع نساء وقدمه في الكافي في الجميع . وجزم في الوجيز ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول ولا يحد . وجزم في الرعايتين والحاوي الصغير ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول . وجزم في المغنى والشرح أنه لا تصح الهبة بالثواب . وقيل يجوز بيعه نساء من غير رهن ولا ضمين . ففي البيع نساء ثلاثة أوجه الجواز وهو تخريج للقاضي من المضارب وعدمه والجواز برهن أو ضمين . الثانية ليس له أن يقتص لنفسه ممن جنى على طرفه بغير إذن سيده على أحد الوجهين .
الإنصاف — صفحة 461 | المرداوي / محمد حامد الفقي