تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
أما على الوجه الآخر بمنع القسمة فلا شفعة وكذلك بنى صاحب التلخيص الوجهين هنا على الخلاف في قبول القسمة . وتقدم ذلك في باب الشفعة عند قول المصنف ولا شفعة بشركة الوقف . ومنها نفقة الحيوان الموقوف فتجب حيث شرطت ومع عدم الشرط تجب في كسبه ومع عدمه تجب على من الملك له قاله في التلخيص . وقال الزركشي من عنده وعلى الثانية تجب في بيت المال وهو وجه ذكره في الفروع وغيره . قال في القواعد وإن لم تكن له غلة فوجهان . أحدهما نفقته على الموقوف عليه . والثاني في بيت المال . فقيل هما مبنيان على انتقال الملك وعدمه . وقد يقال بالوجوب عليه وإن كان الملك لغيره كما نقول بوجوبها على الموصى له بالمنفعة على وجه انتهى . ومنها لا يجوز للموقوف عليه أن يتزوج الأمة الموقوفة عليه على الأولى ويجوز على الثانية . قلت وعلى الثالثة . قال في القواعد هذا البناء ذكره في التلخيص وغيره . قال وفيه نظر فإنه يملك منفعة البضع على كلا القوالين ولهذا يكون المهر له انتهى . قال الحارثي فعلى الأولى لو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح لوجود الملك . ومنها لو سرق الوقف أو نماءه فعلى الأولى يقطع على الصحيح وقيل لا يقطع وإن قلنا لا يملكه لم يقطع على الصحيح وقيل يقطع .
الإنصاف — صفحة 44 | المرداوي / محمد حامد الفقي