تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقال الخرقي يصح تدبير الغلام إذا جاوز العشر والجارية إذا جاوزت التسع . تنبيه قوله ( وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت ولفظ التدبير وما تصرف منها ) . مراده غير لفظ الأمر والمضارع . كما تقدم التنبيه عليه في أول كتاب العتق فليراجع . فائدة كنايات العتق المنجز تكون للتدبير إذا أضاف إليه ذكر الموت قاله الأصحاب . فائدة قوله ( ويصح مطلقا ومقيدا بأن يقول إن مت في مرضى هذا أو عامي هذا فأنت حر أو مدبر ) . وكذا لو قال له إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فأنت مدبر بلا نزاع . ويصح مؤقتا نحو أنت مدبر اليوم نص عليه . قوله ( وإن قال متى شئت فأنت مدبر فمتى شاء في حياة السيد صار مدبرا ) بلا نزاع . أعني إذا قلنا يصح تعليق العتق على صفة على ما تقدم في كتاب العتق . قوله ( وإن قال إن شئت فأنت مدبر فقياس المذهب أنه كذلك ) . يعني كمتى شئت وأنه لا يتقيد بالمجلس وهو المذهب صححه في المحرر والنظم والفائق وجزم به في الوجيز وقدمه في المغنى والفروع . وقال أبو الخطاب إن شاء في المجلس صار مدبرا وإلا فلا وقاله القاضي أيضا وعليه أكثر الأصحاب .