تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وقدم هذه الطريقة في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم . وقيل يعتق هنا بلا قبول وتلزمه الخدمة . وقدمه في المحرر والرعايتين والفائق واختاره بن عبدوس في تذكرته قال في المحرر هذا ظاهر كلامه . وجزم به في القواعد وقال نص عليه وجزم به صاحب الوجيز . وهي الطريقة الثانية وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل . وقال في المستوعب والحاوي الصغير إن لم يقبل فعلى روايتين . إحداهما يعتق ولا يلزمه شيء . والثانية لا يعتق . وقدما في أنت حر على ألف أنه يعتق مجانا فخالفا الطريقتين . وقيل إن لم يقبل لم يعتق رواية واحدة وهي الطريقة الثالثة . وعلى كلامه في المستوعب والحاوي تكون طريقة رابعة . وتقدم ذلك في أوائل الباب . فوائد الأولى مثل ذلك في الحكم لو استثنى نفعه مدة معلومة . الثانية لو مات السيد في أثناء السنة رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة قاله المصنف والسامري وبن حمدان وغيرهم . الثالثة يجوز للسيد بيع هذه الخدمة نص عليه . نقل حرب لا بأس ببيعها من العبد أم ممن شاء . وعنه لا يجوز نص عليه وهو الصواب . ذكر هاتين الروايتين بن أبي موسى وأطلقهما في المستوعب والفروع والحاوي الصغير والقواعد الفقهية .