تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
فائدة لو أعتق أمه حملها لغيره وهو موسر كالموصى به عتق الحمل أيضا وضمن قيمته ذكره القاضي وجزم به في المنور . واختاره القاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب قاله في القواعد . وقدمه في النظم والفروع والرعايتين والحاوي الصغير . وقيل لا يعتق جزم به في الترغيب . واختاره في المحرر وصاحب التلخيص وقدمه في المستوعب . قوله ( فأما الملك فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه ) . وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم وغيرهم . وعنه لا يعتق إلا عمودي النسب . قال في الكافي بناء على أنه لا نفقة لغيرهم . وقال في الانتصار ولنا فيه خلاف . واختار الآجري لا نفقة لغيرهم . ورجح بن عقيل لا عتق بالملك . وعنه إن ملكه بإرث لم يعتق . وفي إجباره على عتقه روايتان ذكره بن أبي موسى . وعنه لا يعتق الحمل حتى يولد في ملكه حيا . فلو زوج ابنه بأمة فحملت منه في حياته ثم ولدت بعد موت جده فهل هو موروث عنه أو حر فيه روايتان . ذكره في المحرر والرعايتين والفروع وغيرهم . فائدة لو ملك رحما غير محرم عليه أو ملك محرما برضاع أو مصاهرة لم يعتق نص عليه في رواية الجماعة وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
الإنصاف — صفحة 401 | المرداوي / محمد حامد الفقي