تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
المهر لأهل الوقف وقيمة الولد وإن تلفت فعليه قيمتها يشتري بهما مثلهما ) . يعني يشتري بقيمة الولد وقيمة أمه إذا تلفت . الصحيح من المذهب أنه يشتري بهما مثلهما إن بلغ أو شقصا إن لم يبلغ وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي وبن عقيل والمصنف . ويحتمل أن يملك قيمة الولد ها هنا . يعنى يملك الموقوف عليه قيمة الولد هنا على هذا الاحتمال . واختاره أبو الخطاب قاله في المستوعب والتلخيص وهو احتمال في الهداية . فائدة لو أتلفها إنسان لزمه قيمتها يشتري بها مثلها . وإن حصل الإتلاف في جزء بها كقطع طرف مثلا فالصحيح أنه يشترى بأرشها شقص يكون وقفا قاله الحارثي وجزم به المصنف والشارح . وقيل يكون للموقوف عليه وهما احتمالان مطلقان في التلخيص . وإن جنى عليها من غير إتلاف فالأرش للموقوف عليه قاله في التلخيص وغيره . فائدة أخرى لو قتل الموقوف عبد مكافئ . فقال في المغنى الظاهر أنه لا يجب القصاص لأنه محل لا يختص به الموقوف عليه فلم يجز أن يقتص منه قاتله كالعبد المشترك انتهى . قال الحارثي وتحرير قوله في المغنى أن العبد الموقوف مشترك بين الملاك ومن شرط استيفاء القصاص مطالبة كل الشركاء وهو متعذر . قال وفيه بحث وذكره ومال إلى وجوب القصاص . تنبيه ظاهر كلام المصنف هنا وقفية البدل بنفس الشراء لاستدعاء