تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
قوله ( وإذا قال لعبده وهو أكبر منه أنت ابني لم يعتق ذكره القاضي ) وهو المذهب . قال في الفروع لم يعتق في الأصح وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والمغنى والشرح ونصراه . ويحتمل أن يعتق وهو تخريج وجه لأبى الخطاب . وقال أبو الخطاب وتبعه في الحاوي الصغير لا نص فيها إلا أن القاضي قال لا يعتق . وقال أبو الخطاب يحتمل أن يعتق . تنبيه قوله ( وإذا قال لعبده وهو أكبر منه ) . قال ذلك المصنف على سبيل ضرب المثال وإلا فحيث قال ذلك لمن لا يمكن كونه منه فإنه داخل في المسألة . وإذا أمكن كونه منه فلا يخلو إما أن يكون للعبد نسب معروف أو لا . فإن لم يكن له نسب معروف عتق عليه . وإن كان له نسب معروف فالصحيح من المذهب أنه يعتق عليه أيضا لاحتمال أن يكون وطئ بشبهة . وقدمه في الفروع وقاله القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين والآمدي وقيل لا يعتق لكذبه شرعا . وهو احتمال في انتصار أبى الخطاب . وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق . تنبيه قال بن رجب وتبعه في القواعد الأصولية هذا جميعه مع إطلاق اللفظ إما إن نوى بهذا اللفظ الحرية فينبغي عتقه بهذه النية مع هذا اللفظ . قال بن رجب ثم رأيت أبا حكيم وجه القول بالعتق وقال لجواز كونه كناية في العتق .