تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
واقتصر عليه في الفروع وقال ويتوجه فيه كمن باع أو اشترى بقصد الحرام . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو أعتق جارية ونيته بعتقها أن تكون مستقيمة لم يحرم عليه بيعها إذا كانت زانية . الثانية لو أعتق عبده أو أمته واستثنى نفعه مدة معلومة صح نص عليه لحديث سفينة . وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته قاله في القاعدة الثانية والثلاثين . قال وعلى هذا يتخرج أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها لأنه استثنى الانتفاع بالبضع ويملكه بعقد النكاح وجعل العتق عوضا عنه فانعقدا في آن واحد . ويأتي بعض ذلك في هذا الباب عند قوله وإن قال أنت حر على أن تخدمني سنة إن شاء الله . الثالثة قال في الرعايتين والفائق يصح العتق ممن تصح وصيته . قال في الفائق وإن لم يبلغ نص عليه قاله في الرعاية الكبرى . وعنه بل وهبة انتهى . وقال في المذهب يصح عتق من يصح بيعه . قال الناظم ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في ماله في المؤكد . وقدم هذا في المستوعب . وقال بن عقيل يصح عتق المرتد . وقطع المصنف وغيره أنه لا عتق لمميز .