تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
ومنها عتق الأنثى كعتق الذكر في الفكاك من النار ذكره بن أبي موسى المذهب وقدمه في الفروع والفائق وعنه عتق امرأتين كعتق رجل في الفكاك قدمه في القواعد الفقهية . ومنها التعدد في العتق أفضل من عتق الواحد قاله القاضي وبن عقيل وغيرهما وجزم به في الفروع في باب الأضاحي . ومال صاحب القواعد الفقهية فيها إلى أن عتق رقبة نفيسة بمال أفضل من عتق رقاب متعددة بذلك المال . وقال عن القول الأول فيه نظر . قوله ( فأما من لا قوة له ولا كسب فلا يستحب عتقه ولا كتابته بل يكره ) . وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح بن منجا والوجيز والحاوي وغيرهم . وقدمه في الفروع والفائق وصححه في النظم وغيره وعنه يستحب . وأطلقهما في المحرر والرعايتين . قال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل الاستحباب على القول بوجوب نفقته عليه . وعنه تكره كتابته دون عتقه اختاره بن عبدوس في تذكرته . وعنه تكره كتابة الأنثى ويأتي ذلك في أول باب الكتابة . فوائد الأولى لو خيف على الرقيق الزنى والفساد كره عتقه بلا نزاع أعلمه . وإن ظن ذلك صح وحرم قاله المصنف والشارح وغيرهما .
الإنصاف — صفحة 393 | المرداوي / محمد حامد الفقي