فعلى المذهب لا ينجر ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولد أو عتيق إلى الأخير قاله في المحرر والرعايتين وغيرهم .
قوله ( وهو الجزء الدائر لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ففيه وجهان ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والبلغة وشرح بن منجا والحاوي الصغير .
أحدهما هو لموالي الأم .
وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز واختاره المصنف والشارح .
قال البونى هذا قياس قول الأمام أحمد رحمه الله .
وقدمه في النظم والفروع وشرح بن رزين .
والوجه الثاني لبيت المال لأنه لا مستحق له .
نصره القاضي في المجرد وقدمه في الفصول والرعايتين .
واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور .
وقيل يرد على سهام الموالي أثلاثا لموالي أمه الثلثان ولموالي أمها الثلث وأطلقهن في المحرر والفائق .
الإنصاف — صفحة 391
مساهمون: المرداوي
ص٣٩١