تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
فعلى المذهب لا ينجر ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولد أو عتيق إلى الأخير قاله في المحرر والرعايتين وغيرهم . قوله ( وهو الجزء الدائر لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ففيه وجهان ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والبلغة وشرح بن منجا والحاوي الصغير . أحدهما هو لموالي الأم . وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز واختاره المصنف والشارح . قال البونى هذا قياس قول الأمام أحمد رحمه الله . وقدمه في النظم والفروع وشرح بن رزين . والوجه الثاني لبيت المال لأنه لا مستحق له . نصره القاضي في المجرد وقدمه في الفصول والرعايتين . واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور . وقيل يرد على سهام الموالي أثلاثا لموالي أمه الثلثان ولموالي أمها الثلث وأطلقهن في المحرر والفائق .
الإنصاف — صفحة 391 | المرداوي / محمد حامد الفقي