تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
قال الحارثي فيطرد الحد هنا على القول بعدم الملك إلا أن يدعي الجهل ومثله يجهله . ومنها قوله ( وإن أتت بولد فهو حر وعليه قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه وتصير أم ولده تعتق بموته ) . يعنى تصير أم ولد إن قلنا هي ملك له وإن قلنا لا يملكها لم تصر أم ولد وهي وقف بحالها . قوله ( وعليه قيمته ) . يعنى قيمة الولد وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ويحتمل أن لا يلزمه قيمة الولد إذا أولدها . وعزاه في المستوعب والتلخيص إلى اختيار أبي الخطاب . قوله ( وتجب قيمتها في تركته يشتري بها مثلها تكون وقفا ) . هذا المذهب قدمه في الفروع والرعاية . وقيل تصرف قيمتها للبطن الثاني إن تلقى الوقف من واقفه ذكره في الرعاية والفروع وقال فدل على خلاف . وقال في المجرد والفصول والمغنى والقواعد الفقهية وغيرهم البطن الثاني يتلقونه من واقفه لا من البطن الأول . وصححه الطوفي في قواعده . فلهم اليمين مع شاهدهم لثبوت الوقف مع امتناع بعض البطن الأول منها . قال في الفائق وهل يتلقى البطن الثاني الوقف من البطن الذي قبله أو من الواقف فيه وجهان . قوله ( وإن وطئها أجنبي بشبهة فأتت بولد فالولد حر وعليه