تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
قوله ( ويملك الموقوف عليه الوقف ) . هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب . قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب . وقطع به القاضي وابنه والشريفان أبو جعفر والزيدي وبن عقيل والشيرازي وبن بكروس وغيرهم وهو من مفردات المذهب . وعنه لا يملكه بل هو ملك لله وهو ظاهر اختيار بن أبي موسى قياسا على العتق قاله الحارثي . قال الحارثي وبه أقول . وعنه ملك للواقف ذكرها أبو الخطاب والمصنف . قال الحارثي ولم يوافقهما على ذلك أحد من متقدمي أهل المذهب ولا متأخريهم انتهى . وقد ذكرها من بعدهم من الأصحاب كصاحب الفروع والزركشي وغيرهم . قال بن رجب في فوائده وعلى رواية أنه لا يملكه فهل هو ملك للواقف أو لله فيه خلاف . تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة . منها ما ذكره المصنف هنا . فمنها لو وطئ الجارية الموقوفة فلا حد عليه ولا مهر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . قال الحارثي ويتجه أن ينبني على الملك أن جعلناه له فلا حد وإلا فعليه الحد . قال وفي المغنى وجه بوجوب الحد في وطء الموضي له بالمنفعة . قال لأنه لا يملك إلا المنفعة فلزمه كالمستأجر .