تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وقيل له الولاء في السائبة دون غيره اختاره المصنف والشارح . وقال الزركشي المختار للأصحاب لا ولاء له على السائبة . قوله ( وما رجع من ميراثه رد في مثله ) . يعني على القول بأنه لا ولاء له عليه . ( يشترى به رقابا يعتقهم ) . هذا إحدى الروايتين وجزم به الخرقي وقدمه الزركشي . والرواية الثانية أن ميراثه لبيت المال وهو الصحيح قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق . ويتفرع على هذا الخلاف لو مات واحد من هؤلاء وخلف بنتا ومعتقة . فعلى القول بأن لسيده الولاء يكون للبنت النصف والباقي له . وعلى القول بأن ميراثه يصرف في مثله يكون للبنت النصف والباقي يصرف في العتق . وعلى القول بأنه لبيت المال يكون للبنت الجميع بالفرض والرد إذ الرد مقدم على بيت المال . فعلى الرواية الأولى يكون المشترى للرقاب الإمام على الصحيح . قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وعنه السيد وأطلقهما في المحرر والفائق والزركشي . فائدتان إحداهما على القول بشراء الرقاب لو قل المال عن شراء رقبة كاملة ففي الصدقة به وتركه لبيت المال وجهان ذكرهما في التبصرة واقتصر عليه في الفروع . قلت الصواب الذي لا شك فيه أن الصدقة به في زمننا هذا أولى .
الإنصاف — صفحة 378 | المرداوي / محمد حامد الفقي