تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
فقال فإن تزوج حر مجهول النسب بمعتقة فأولدها ولدا كان ولاء ذلك الولد لموالي أمه . ولو كان الأب مولى والأم مجهولة النسب فلا ولاء عليه على الصحيح من المذهب . قال في المغنى فلا ولاء عليه في قولنا وقاله غيره . وقياس قول القاضي أن يثبت الولاء لموالي أبيه لأنا شككنا في المانع من ثبوته . قوله ( ومن أعتق سائبة أو في زكاته أو نذره أو كفارته أو قال لا ولاء لي عليك ففيه روايتان ) . وأطلقهما في الهداية والهادي . إحداهما عليه الولاء وهو المذهب عند المتأخرين . صححه في التصحيح والنظم . قال في تجريد العناية له الولاء على الأظهر . قال في المذهب أصحهما الولاء لمعتقة فيما عتقه عن كفارته أو نذره . وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق . والرواية الثانية لا ولاء عليه . قال في الفروع اختاره الأكثر منهم الخرقي والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والشيرازي وبن عقيل وبن البنا . وقطع في المذهب أنه لا ولاية له عليه إذا أعتقه سائبة أو قال لا ولاء لي عليك .