تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
تنبيه شمل قوله كل من أعتق عبدا أو عتق عليه فله عليه الولاء الكافر لو أعتق مسلما أو عتق عليه وهو صحيح وهو من مفردات المذهب وجزم به ناظمها . ويأتي في كلام المصنف هل يرث به أم لا . فائدة لو أعتق القن عبدا مما ملكه فحكى المصنف في المغنى عن طلحة العاقولي من أصحابنا أنه موقوف فإن عتق فالولاء له وإن مات قنا فهو للسيد . وقال القاضي في المجرد الولاء للسيد مطلقا وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله قاله في القاعدة السادسة عشر . قوله ( ومن كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق فلا ولاء عليه ) . هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغنى والشرح وقدمه في المحرر والفروع . وعنه أن كانت أمه حرة الأصل وأبوه عتيق فلمولى أبيه الولاء . وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وقال نص عليه . وحكى الأول قولا وأطلقهما في الحاوي الصغير . فائدة لو كانت أمه عتيقة وأبوه مجهول النسب فلا ولاء عليه على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والمغنى والشرح وصححه في النظم . وقال القاضي لموالي أمه الولاء عليه . قال الخيري وهو قول الإمام أحمد رحمه الله . قال في الفروع وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به بن عقيل في الفصول .
الإنصاف — صفحة 376 | المرداوي / محمد حامد الفقي