تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
أيهما استكمل بالرد أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة وردت على غيره إن أمكن وإلا فهي لبيت المال . فلبنت نصفها حر النصف بالفرض والرد . ولابن مكانها نصفه حر النصف بالعصوبة والبقية لبيت المال . ولا بنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال البقية مع عدم العصبة . أعنى لهما البقية بالرد سواء ورثناهما النصف فقط أو النصف والربع . ولبنت وجدة نصفها حر المال نصفين بفرض ورد . ولا يرد هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة . ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما . ومع حرية ثلثهما الثلثان بينهما والبقية لبيت المال .