تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
باب ميراث القاتل . قوله ( كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول سواء كان عمدا أو خطئا بمباشرة أو سبب وسواء انفرد بقتله أو شارك ) . هذا المذهب في ذلك كله حتى لو شربت دواء فأسقطت جنينها لا ترث من الغرة شيئا نص عليه وقدمه في الفروع . وقيل من أدب ولده فمات بذلك لم يرثه . وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق . وقدمه في الرعاية الكبرى واختار فيها كالمذهب . وقيل إن سقاه دواء أو فصده أو بط سلعته لحاجته فوجهان وأن في الحافر احتمالين . ومثله نصب سكين ووضع حجر ورش ماء وإخراج جناح وهذا كله طريقته في الرعاية الكبرى . قال المصنف والشارح لو قصد مصلحة موليه بسقي دواء أو بط جراح فمات ورثه في ظاهر المذهب . وذكر بن أبي موسى فيه وجهين . وكذا لو أمره كبير عاقل ببط جراحة أو قطع سلعة قاله المصنف والشارح . وقالا هذا ظاهر المذهب أيضا . قوله ( صغيرا كان القاتل أو كبيرا ) . هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم . وذكر أبو الوفاء بن عقيل وأبو يعلى أن أحد طريقي بعض أصحابنا توريث من لا قصد له كالصبي والمجنون . وإنما يحرم الإرث من يتهم دون غيره والنص خلاف ذلك .