تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
الكافر الأصلي إذا أسلم قبل قسم الميراث على ما تقدم خلافا ومذهبا فليعاود وإرثه قبل قسم الميراث من مفردات المذهب كما تقدم في الكافر الأصلي . قوله ( وإن مات في ردته فماله فيء ) . هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية على ذلك عامة أصحابنا قال القاضي هذا الصحيح من المذهب وكذا قال الشارح في باب المرتد . وقال هنا هذا المشهور . قال الزركشي اختاره القاضي وأصحابه وعامة الأصحاب . وجزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم . وقدمه في الكافي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق . وعنه أنه لورثته من المسلمين اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وعنه أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره . قال الزركشي بشرط أن لا يكونوا مرتدين . وروى بن منصور أنه رجع عن هذا القول وأطلقهن في الهداية والمذهب . فائدتان إحداهما الزنديق وهو المنافق كالمرتد على ما تقدم على الصحيح من المذهب خلافا ومذهبا . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يرث ويورث . الثانية كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة فماله فيء نص عليه في الجهمي وغيره وسيأتي ذلك في باب موانع الشهادة .
الإنصاف — صفحة 352 | المرداوي / محمد حامد الفقي