تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وقال القاضي يتوارثون إذا كانوا في دار الحرب . تنبيه الخلاف هنا مبنى على الخلاف في الملل . فإن قلنا الملل مختلفة لم يتوارثوا مع اختلافهم وإن قلنا الكفر كله ملة واحدة توارثوا . قوله ( ولا يرث ذمي حربيا ولا حربي ذميا ) . ذكره القاضي وذكره أبو الخطاب في التهذيب اتفاقا . قال في المحرر والفائق لا يتوارثون عند أصحابنا . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين . قال الزركشي منعه القاضي وكثير من الأصحاب . ويحتمل أن يتوارثا وهو المذهب نص عليه في رواية يعقوب . وذكره القاضي في التعليق . وذكر أبو الخطاب في الانتصار أنه الأقوى في المذهب . قال المصنف هو قياس المذهب وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر والفروع والفائق والزركشي . فائدة يرث الحربي المستأمن وعكسه ويرث الذمي المستأمن وعكسه على الصحيح من المذهب . جزم به في الفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقال في المنتخب يرث المستأمن ورثته الذين بدار الحرب لأنه حربي . وقال في الترغيب هو في حكم ذمي وقيل حربي . قوله ( والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل قسم الميراث ) . فإذا لم يسلم لم يرث أحدا وإن أسلم قبل قسم الميراث فحكمه حكم