تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
باب ميراث أهل الملل . قوله ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي لئلا يمتنع قريبه من الإسلام ولوجوب نصرتهم ولا ينصروننا . تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا إرث بينهما بالولاء وهو إحدى الروايتين . والصحيح من المذهب أنه يرث بالولاء قدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم . ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الولاء . قوله ( إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه ) . وكذا لو كان مرتدا على ما يأتي في كلام المصنف وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره . قال في الرعايتين هذا المذهب قال الزركشي هذا المشهور . واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وقدمه في المحرر والفروع والفائق وهو من المفردات . وعنه ( لا يرث ) . صححه جماعة واختاره في الفائق . قال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة وحكى القاضي عن أبي بكر أن الزوجين لا يتوارثان بالإسلام قبل القسمة بحال . قال وظاهر كلام الأصحاب خلافه وأنه لا فرق بين الزوجين وغيرهما . تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه سواء كان المسلم زوجة أو غيرها ممن
الإنصاف — صفحة 348 | المرداوي / محمد حامد الفقي