تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
أو بعده ورث من شك في وقت موته من الآخر لأن الأصل بقاؤه وهذا المذهب قدمه في المحرر والفروع والفائق . وقيل لا توارث بينهما . قال في المحرر وهو بعيد . قال في الفائق وهو ضعيف . الثانية لو تحقق موتهما معا لم يتوارثا اتفاقا . الثالثة وهي غريبة لو مات أخوان عند الزوال أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق لموته قبله . بناء على اختلاف الزوال قاله في الفائق . وقال ذكره بعض العلماء قال وهو صحيح . قلت فيعايى بها . ولو ماتا عند ظهور الهلال قال في الفائق فتعارض في المذهب والمختار أنه كالزوال انتهى . فيعايى بها أيضا على اختياره .