تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
إحداها متصل الابتداء والوسط والانتهاء . الثانية منقطع الابتداء متصل الانتهاء . الثالثة متصل الابتداء منقطع الانتهاء عكس الذي قبله . الرابعة متصل الابتداء والانتهاء منقطع الوسط . الخامسة عكس الذي قبله منقطع الطرفين صحيح الوسط وأمثلتها واضحة وكلها صحيحة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وخرج وجه بالبطلان في الوقف المنقطع من تفريق الصفقة على ما تقدم ورواية بأنه يصرف في المصالح . قال في الرعاية في منقطع الآخر صح في الأصح . السادسة منقطع الأول والوسط والأخير مثل أن يقف على من لا يصح الوقف عليه ويسكت أو يذكر ما لا يصح الوقف عليه أيضا فهذا باطل بلا نزاع بين الأصحاب . فالصفة الأولى هي الأصل في كلام المصنف وغيره . والصفة الثانية تؤخذ من كلام المصنف حيث قال وكان كما لو وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز . والصفة الثالثة تؤخذ من كلامه أيضا حيث قال وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مآلا أو على من يجوز ثم على من لا يجوز . والرابعة والخامسة لم يذكرهما المصنف لكن الحكم واحد . قوله ( أو قال وقفت وسكت ) . يعنى أن قوله وقفت ويسكت حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء فالوقف صحيح عند الأصحاب وقطعوا به . وقال في الروضة على الصحيح عندنا انتهى .