تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
قدمه في الفائق والرعايتين . وجزم به بن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم . وقيل لا يؤخذ منه ضمين . وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع . قوله ( فإن قدم أخذ نصيبه ) بلا نزاع . وقوله ( وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ) . هذا الصحيح صححه في المحرر والنظم . قال في الفائق هو قول غير صاحب المغنى فيه . وقطع به في الكافي والوجيز وشرح بن منجا . وقدمه في المحرر أيضا والحاوي الصغير . وقيل يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص قطع به في المغنى . وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الفروع وحكاهما في الشرح روايتين . قال في الفروع والمعروف وجهان . قلت لم نر من حكاهما روايتين غيره . فعلى الأول يقضي منه دين المفقود بلا نزاع . وينفق على زوجته أيضا وعبده وبهيمته وصححه في المحرر وغيره . قال في الفائق يقضي منه تلك الحالة دينه وينفق على زوجته وغير ذلك انتهى . وعلى الثاني لا يقضي منه دينه ولا ينفق منه على زوجته ولا عبده ولا بهيمته جزم به صاحب المحرر والتهذيب والفصول والمستوعب والمغنى وغيرهم . وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة يقسم ماله بعد انتظاره . وهل تثبت له أحكام المعدوم من حين فقده أولا تثبت إلا من حين .
الإنصاف — صفحة 338 | المرداوي / محمد حامد الفقي