تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
قال في الفائق قلت فلو فقد وله تسعون سنة فهل تنتظر عدة الوفاة أو يرجع إلى اجتهاد الحاكم أو يرتقب أربع سنين يحتمل أوجها . أفتى الشيخ شمس الدين بالأول يعني به الشارح والمختار الأخير انتهى . قلت قد تقدم أن صاحب الترغيب قال يجتهد الحاكم ووافقه على ذلك في الفروع وهو أولى . قوله ( وإن كان ظاهرها الهلاك ) كما مثل المصنف ( انتظر به تمام أربع سنين ثم يقسم ماله ) . هذا المذهب . قال المصنف وصاحب الفائق والشارح هذا المذهب نص عليه . وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم . وجزم به في الوجيز فقال انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف . وتابع صاحب الرعاية الكبرى في ذلك . والأولى منذ فقد وهو من مفردات المذهب . وعنه ينتظر به أربع سنين وزيادة أربعة أشهر وعشر . قال القاضي لا يقسم ماله حتى تمضي عدة الوفاة بعد الأربع سنين . وعنه التوقف في أمره . وقال كنت أقول ذلك وقد هبت الجواب فيها لاختلاف الناس وكأني أحب السلامة . قال في المستوعب قال أصحابنا وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قاله أولا وتكون المرأة على الزوجية حتى يثبت موته أو يمضي زمان لا يعيش فيه مثله . ويحتمل التورع ويكون ما قاله أولا بحاله في الحكم . وعنه حكمه في الانتظار حكم التي ظاهرها السلامة .
الإنصاف — صفحة 336 | المرداوي / محمد حامد الفقي