تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
فائدة إذا لم نقل بالرد كان الفاضل لبيت المال وكذلك مال من مات ولا وارث له . لكن هل بيت المال وارث أم لا فيه روايتان . والصحيح من المذهب والمشهور أنه ليس بوارث وإنما يحفظ فيه المال الضائع قاله في القاعدة السابعة والتسعين . قال الزركشي في العاقلة المشهور أنه ليس بعصبة . وقدمه في المستوعب وغيره . وقاله بن البنا وغيره . قال الحارثي في أول كتاب الوصايا والأصح أن بيت المال غير وارث لتقدم ذوي الأرحام عليه وانتفاء صرف الفاضل عن ذوي الفروض إليه . قال المصنف ليس بعصبة . وقال في القاعدة السادسة بعد المائة ولنا رواية أنه ينتقل إلى بيت المال إرثا . ثم قال فإن أريد أن اشتباه الوارث بغيره يوجب الحكم بالإرث للكل فهو مخالف لقواعد المذهب . وإن أريد أنه إرث في الباطن لمعين فيحفظ ميراثه في بيت المال ثم يصرف في المصالح للجهل بمستحقه عينا فهو والأول بمعنى واحد . قال وينبني على ذلك مسألة اقتصاص الإمام ممن قتل من لا وارث له . وفي المسألة وجهان منهم من بناها على أن بيت المال هل هو وارث أم لا . ومنهم من قال لا ينبني على ذلك ثم لهم طريقان . أحدهما أنه لا يقتص ولو قلنا بأنه وارث لأن في المسلمين الصبي والمجنون والغائب وهي طريقة أبى الخطاب .
الإنصاف — صفحة 318 | المرداوي / محمد حامد الفقي