تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
فائدة قوله ( وإذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر ) . كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب فهذه تسمى أم الأرامل لأن الورثة كلهم نساء . فإن كانت التركة سبعة عشر دينارا فلكل امرأة دينار فيعايى بها . قوله ( وإذا اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر منها ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وفي التبصرة رواية أنها تعول إلى إحدى وثلاثين . ولعله عنى الرواية عن بن مسعود رضي الله عنه فإنه مذهبه كما قاله في الروضة . قوله ( وإذا لم تستوعب الفروض المال ولم تكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة ) . وهذا المذهب نقله الجماعة وعليه الأصحاب وعليه التفريع . وعنه يقدم الرد وذوو الأرحام على الولاء . وتقدمت هذه الرواية في باب العصبات عند قوله وإذا انقرضت العصبة من النسب ورث المولى المعتق . وعنه يقدم ذوو الأرحام على الرد . وعنه لا يرث بالرد بحال . وعنه لا يرد على ولد أم مع الأم ولا على جدة مع ذي سهم . نقله بن منصور إلا قوله إلا مع ذي سهم .