تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
باب ميراث ذوي الفروض . فائدتان إحداهما قوله في عددهم ( والأخ من الأم ) . قال في الوجيز والفروع وقد يعصب أخته من غير أبيه بموت أمه عنهما . قلت في هذا نظر ظاهر فإن الأم إذا ماتت عنهما لا يرثان منها إلا بكونهما أولادا لا بكون أحدهما أخ الآخر لأمه . غايته أنهما أخ وأخت كل واحد منهما من أب والإرث من الأم وهي واحدة والتعصيب إنما حصل لكونهم أولادا لا لكونهم إخوة لأم . فعلى ما قالا يعايى بها . الثانية قوله ( وللزوج الربع إذا كان لها ولد أو ولد بن والنصف مع عدمهما وللمرأة الثمن إذا كان لها ولد أو ولد بن والربع مع عدمهما ) . وهذا بلا نزاع ولكن يشترط أن يكون النكاح صحيحا . فلو كان فاسدا فلا توارث بينهما على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية المروذي وجعفر بن محمد وتوقف في رواية بن منصور . وأما إذا كان باطلا فلا توارث بلا نزاع . قوله ( وللجد حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ ) . هذا مبنى على الصحيح من المذهب من أن الجد لا يسقط الإخوة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعليه التفريع . وعنه يسقط الجد الإخوة اختاره بن بطة .