تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
فيها وجهان وإن وصى بنفعها وقتا فقيل كذلك وقيل يعتبر وحده من ثلثه لإمكان تقويمه مفردا انتهى . وأطلقهن في الهداية والمذهب والمستوعب . فائدة لو مات الموصى له بنفعها كانت المنفعة لورثته على الصحيح من المذهب . جزم به في الانتصار في الأجرة بالعقد . وقال ويحتمل مثله في هبة نفع داره وسكناها شهرا تسليمها انتهى . وقدمه في الفروع . وقيل بل لورثة الموصى . قلت وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا مات الموصى له برقبتها أن تكون الرقبة لوارثه . قوله ( وإن وصى لرجل بمكاتبه صح ويكون كما لو اشتراه ) . على ما يأتي في باب الكتابة وهذا بلا نزاع . ( وإن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . إلا أن القاضي قال في الخلاف فيمن مات وعليه زكاة إن الوصية لا تصح بمال الكتابة والعقل لأنه غير مستقر . فائدتان إحداهما لو قال ضعوا نجما من كتابته فلهم وضع أي نجم شاؤوا . وإن قال ضعوا ما شاء المكاتب فالكل على الصحيح من المذهب إذا شاء . وقيل لا كما لو قال ضعوا ما شاء من مالها .