تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وجزم به في الوجيز وأبو الخطاب في رؤوس المسائل وبن بكروس وغيرهم وعند القاضي مثله . وقدمه في الرعايتين والفائق والحاوي الصغير . والوجه الثالث أنه على الموصى وهو مالك المنفعة وهو المذهب . صححه في التصحيح واختاره المصنف والشارح . وجزم به في المنور ومنتخب الأزجي . وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم وتجريد العناية . قوله ( وفي اعتبارها من الثلث وجهان ) . وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا والفروع وشرح الحارثي . أحدهما يعتبر جميعها من الثلث وهو الصحيح . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وصححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق . والوجه الثاني تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما اختاره القاضي . وقدمه في الخلاصة والنظم . وقيل إن وصى بمنفعة على التأبيد اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له . وإن كانت الوصية بمدة معلومة اعتبرت المنفعة فقط من الثلث اختاره في المستوعب . وأطلقهما في الفروع أيضا . فقال وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه أو ما قيمتها بنفعها وبدونه
الإنصاف — صفحة 267 | المرداوي / محمد حامد الفقي