تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
قوله وإن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع والباقي لهما . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال في الفروع قلت ويحتمل أن له السدس لأنهما هنا صنف انتهى . قلت يتخرج فيه أيضا أن يكون كأحدهم فيعطى أقل شيء كما قاله صاحب الرعاية على ما تقدم قريبا . فوائد الأولى لو وصى له ولإخوته بثلث ماله فهو كأحدهم قدمه في الرعاية الكبرى وقال ويحتمل أن له النصف ولهم النصف . قال الحارثي أظهر الوجهين أن له النصف . وقال في الفروع ولو وصى له وللفقراء بثلثه فنصفان . وقيل هو كأحدهم كله وإخوته في وجه . فظاهر ما قدمه أن يكون له النصف وهو احتمال في الرعاية وهو المذهب . وتقدم قريبا إذا أوصى له وللفقراء أو له ولله أو له وللرسول وما أشبه ذلك . الثانية لو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن قاله الإمام أحمد رحمه الله وقال ما يعجبني . ونقل الأثرم لا بأس . ونقل غيره يحسب من ثلثه وعنه الوقف . قال الخلال الأحوط دفنها . الثالثة لو وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد ذكره بن عقيل واقتصر عليه في الفروع .