تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
قال في الرعايتين لم يرجع الباقون على الأصح . وجزم به في الوجيز والمنور . وقدمه في الفروع وشرح بن رزين والحاوي الصغير والحارثي وغيرهم وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع . اختاره أبو عبد الله بن بطة وصاحبه أبو جعفر العكبريان وبن عقيل والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق . وأطلقهما في المذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والنظم والفائق وغيرهم . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وأما الولد المفضل فينبغي له الرد بعد الموت قولا واحدا . قال في المغنى والشرح يستحب للمعطى أن يساوي أخاه في عطيته . وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله بطلان العطية . واختاره الحارثي وذكر أن بعضهم نقله عن الإمام أحمد رحمه الله . وذكر بن عقيل في الصحة روايتين . فوائد إحداها قال في الرعايتين والحاوي الصغير حكم ما إذا ولد له ولد بعد موته حكم موته قبل التعديل المذكور بالإعطاء أو الرجوع . واختار الحارثي هنا عدم الوجوب . وقال إن حدث بعد الموت فلا رجوع للحادث على إخوته وقاله الأصحاب أيضا . وفي المغنى تستحب التسوية بينهم وبينه . الثانية محل ما تقدم إذا فعله في غير مرض الموت . فأما إن فعله في مرض الموت فإنهم يرجعون .
الإنصاف — صفحة 141 | المرداوي / محمد حامد الفقي