تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
قوله ( وإن تشاحا في المبتدئ بالرمي أقرع بينهما ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يقدم من له مزية بإخراج السبق اختاره القاضي . واختار في الترغيب أنه يعتبر ذكر المبتدئ متهما . قوله ( وإن أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهم خواصل احتسب به بلا نزاع وإن كان خواسق لم يحتسب له به ولا عليه ) . هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة . وقال القاضي ننظر فإن كانت صلابة الهدف كصلابة الغرض فثبت في الهدف احتسب له به وإلا فلا يحتسب له به ولا عليه . قوله ( وإن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب عليه بالسهم ) . ظاهره أنه يحتسب له به إن أصاب وهو أحد الأوجه وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعاية الكبرى وقدمه في الفروع . وقيل يحتسب عليه بالسهم إن أخطأ . وقيل لا يحتسب عليه ولا له وهو المذهب اختاره القاضي وغيره . قال في الفروع وهذا أشهر وقدمه في الرعاية الصغرى . قال في الرعاية الكبرى وإن عرض لأحدهما كسر قوس أو قطع وتر أو ريح في يده أو ردت سهمه عرضا فأصاب حسب له وإلا فلا . وقيل بلى .