تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
يعني له أجرة مثله لما زاد بلا نزاع . فائدة لو اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل فيها وشرط قلعه بعدها صح وإن شرط بقاءه ليدرك فسدت بلا نزاع فيهما . وإن سكت فسدت أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية الكبرى . وقيل يصح وأطلقهما في المغني والشرح . وقال في الرعاية الكبرى يحتمل أنه إن أمكن أن ينتفع بها في زرع ضرره كضرر الزرع المشروط أو دونه صح العقد وإلا فلا انتهى وهو في المغني والشرح . فعلى المذهب لو زرع فيما شرط بقاؤه ليدرك لزمه أجرة المثل . وعلى القول بالصحة فيما إذا سكت لو انقضت المدة والزرع باق فقيل حكمه حكم زرع بقاؤه بتفريط المستأجر على ما تقدم . وقدمه في الرعاية الكبرى فقال وقيل إن سكت صح العقد فإذا فرغت المدة والزرع باق فهو كمفرط وقيل لا انتهى . وقيل حكمه حكم زرع بقاؤه بعد فراغ المدة من غير تفريط على ما تقدم وأطلقهما في المغني والشرح والفروع . قوله ( وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والفائق . وقيل لا أجرة عليه إن لم ينتفع وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهما في المغني والشرح . وقال القاضي في التعليق يجب المسمى في نكاح فاسد فيجب أن نقول مثله في الإجارة وعلى أن القصد فيها العوض فاعتبارها في الأعيان أولى .