تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يضمن ويأتي في كلام المصنف في آخر كتاب الديات لو أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلفه . وتأديب الصبي والمرأة مذكور هنا في بعض النسخ . قوله ( وإن قال أذنت لي في تفصيله قباء قال بل قميصا فالقول قول الخياط نص عليه ) . لئلا يغرم نقصه مجانا بمجرد قول ربه بخلاف الوكيل وهذا المذهب . قال في التلخيص القول قول الأجير في أصح الروايتين وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والمغني والكافي والشرح والفائق وشرح بن رزين وغيرهم . وعنه القول قول المالك اختاره المصنف قاله في الفروع ولم أره وظاهر الفروع إطلاق الخلاف . وعنه القول قول من يشهد له الحال مثل أن يكون التفصيل لا يلبسه المالك أو يلبسه . قلت وهو قوي . وقيل بالتحالف . فعلى المذهب له أجرة مثله وعلى الثانية لا أجرة له . فوائد الأولى لو قال إن كان الثوب يكفيني فاقطعه وفصله فقال يكفيك ففصله فلم يكفه ضمنه .