تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو كانت مرهونة وتقدم ذلك في بابه . الثانية لو باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها وهي حامل فقال المصنف لا يصح بيعها لأن المدة الباقية إلى حين وضع الحمل مجهولة . قلت فيعايى بها وقال المجد قياس المذهب الصحة . قلت وهو الصواب ويأتي ذلك أيضا في عدة الوفاة . قوله ( إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ على إحدى الروايتين ) . وهما وجهان عند أكثر الأصحاب وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والكافي والمغني والتلخيص والشرح والفروع والفائق . إحداهما لا تنفسخ وهو المذهب صححه في التصحيح . قال في القاعدة الخامسة والثلاثين وهو الصحيح اختاره القاضي وبن عقيل والأكثرون وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى . والرواية الثانية تنفسخ قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير انفسخت الإجارة على الأصح قال في الخلاصة انفسخت في الأصح . قال في الرعاية الكبرى وعنه تبطل الإجارة بالشراء ويرجع المشتري بأجرة ما بقي من المدة إن كان المؤجر أخذه وإلا سقط من الثمن بقدره بشرطه انتهى . فعلى المذهب لو أجرها لمؤجرها صح . وعلى الثانية لا يصح . فعلى الأولى تكون الأجرة باقية على المشتري وعليه الثمن ويجتمعان للبائع كما لو كان المشتري غيره .