تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وقيل يصح هنا وإن منعنا فيما تقدم جزم به في الوجيز وشرح بن رزين واختاره المصنف والشارح وهو المذهب على المصطلح وأطلقهما في الفروع . الثانية لا بأس بأخذ أجرة على الرقية نص عليه قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره . الثالثة يجوز أخذ الجعالة على ذلك كله على الصحيح من المذهب وقطع به جماعة وقدمه في الفروع وغيره . قال المصنف فيه وجهان وهو ظاهر الترغيب وغيره . وقال في المنتخب الجعل في الحج كالأجرة . الرابعة يحرم أخذ أجرة وجعالة على ما لا يتعدى نفعه كصوم وصلاة خلفه ونحوهما . الخامسة يجوز أخذ الرزق على ما يتعدى نفعه على الصحيح من المذهب . وقال بن عقيل في التذكرة لا يجوز أخذ الرزق على الحج والغزو والصلاة والصيام . وذكر نحوه القاضي في الخصال وصاحب التلخيص وذكره في التعليق . ونقل صالح وحنبل لا يعجبني أن يأخذ ما يحج به إلا أن يتبرع وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن أخذ ليحج قريبا . قوله ( وإن استأجره ليحجمه صح ) . هذا المذهب اختاره المصنف والشارح وأبو الخطاب وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهو من مفردات المذهب . وعنه لا يصح اختاره القاضي والحلواني .
الإنصاف — صفحة 47 | المرداوي / محمد حامد الفقي