تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
قال الحارثي وفي بينة المال وجه بتقديم المطلقة على المؤرخة وهو ضعيف بل الأولى تقديم المؤرخة انتهى . ويأتي ذلك في باب الدعاوى محررا . فإن كان اللقيط في يد أحدهما فهل تقدم بينة الخارج فيه وجهان مبنيان على الروايتين في دعوى المال على ما يأتي في بينة الداخل والخارج . وقال في الفروع يقدم رب اليد مع بينة وفي يمينه وجهان . قوله ( فإن لم يكن لهما بينة قدم صاحب اليد بلا نزاع ) . لكن هل يحلف معها فيه وجهان وأطلقهما في الكافي والفروع . أحدهما لا يحلف وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختاره بن عقيل والقاضي وقال هو قياس المذهب . وقدمه بن رزين في شرحه . والوجه الثاني يحلف قاله أبو الخطاب ونصره المصنف والشارح . قال الحارثي وهو الصحيح . فائدتان إحداهما قوله فإن كان في أيديهما أقرع بينهما فمن قرع سلم إليه مع يمينه . على الصحيح من المذهب قاله في المغني والشرح وقالا وعلى قول القاضي لا تشرع اليمين هنا ويسلم إليه بمجرد وقوع القرعة له وأطلقهما في الكافي . الثانية لو ادعى أحدهما أنه أخذه منه قهرا وسأل الحاكم يمينه قال في الفروع فيتوجه إحلافه . وقال في المنتخب لا يحلف كطلاق ادعى على الزوج .