تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
المغني والشرح والقواعد والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وشرح الحارثي . وقيل يسلمه الحاكم إلى من شاء منهما أو من غيرهما . وقال الحارثي ذكر صاحب المحرر في باب الحضانة أن الرقيق إذا كان بعضه حرا تهايأ في حضانته سيده ونسيبه . وحكى ذلك عن أبي بكر عبد العزيز . قال فيخرج هنا مثله والمذهب الأول انتهى . تنبيه قوله وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة بلا نزاع . فإن كان لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا قاله في المغني والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وغيرهم . وإن اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى تعارضتا وهل يسقطان أو يستعملان فيه وجهان . وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الحارثي وغيرهم أحدهما يسقطان فيصيران كمن لا بينة لهما . وجزم به فيما إذا تساويا في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . والثاني يستعملان ويقرع بينهما فمن قرع صاحبه كان أولى به . قال في الكافي وإن تساويا في اليد أو عدمها سقطتا وأقرع بينهما فقدم بها أحدهما وجزم به بن رزين في شرحه . ومحلهما إذا لم يكن في يد أحدهما .