تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والفائق وغيرهم . قال الحارثي وقال به غير واحد . قال في الفروع ويضمنه كغاصب ونصه وقاله أبو بكر يضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين للخبر . فائدتان إحداهما قوله فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان بلا نزاع . قال الحارثي هذا ينبني على أن لنائب الإمام أخذها ابتداء للحفظ وهو شيء قاله متأخرو أهل المذهب القاضي وبن عقيل والسامري والمصنف وغيرهم . وكذا لو أمره بردها إلى موضعها وردها بريء قاله في الفروع وغيره . الثانية إذا أخذها الإمام أو نائبه منه لم يلزمه تعريفها قاله الأصحاب . قوله ( الثالث سائر الأموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان والعجاجيل والأفلاء ) . يعني يجوز التقاطها وهذا المذهب وعليه الأصحاب . قال في الفائق قلت وكذا مريض لا ينبعث ولو كان كبيرا . وعنه في شاة وفصيل وعجل وفلو لا يجوز التقاطه ذكرها المصنف وغيره . قال الزركشي وعنه لا يلتقط الشاة ونحوها إلا الإمام وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب . وذكر أبو الفرج في العرض رواية لا يلتقطه .