تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
أرض مسبعة أو قريبا من دار الحرب أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى ولا ضمان على آخذها لأنه إنقاذ من الهلاك . قال الحارثي وهو كما قال وجزم به في تجريد العناية . قلت لو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له وجه . ومنها قطع المصنف والشارح بجواز التقاط الصيود المتوحشة التي إذا تركت رجعت إلى الصحراء بشرط أن يعجز عنها صاحبها واقتصر عليه الحارثي . قلت فيعايى بها . وظاهر ما قدمه في الفروع عدم الجواز . قلت وهو ضعيف لكنه إنما حكى ذلك عنه في طير متوحشة . وكلام المصنف أعم من ذلك . ومنها قال بن عقيل في الفصول والمصنف والشارح والزركشي وجماعة أحجار الطواحين والقدور الضخمة والأخشاب الكبيرة ونحوها ملحقة بالإبل في منع الالتقاط . قال المصنف والشارح بل أولى . قال الحارثي فظاهر كلام غير واحد من الأصحاب جواز الالتقاط وكذا نصة في رواية حنبل . وهو ظاهر ما جزم به في الفروع في الخشبة الكبيرة . قوله ( ومن أخذها ضمنها ) . يعني إذا تلفت ويضمن نقصها إذا تعيبت . لكن إتلافها لا يخلو إما أن يكون قد كتمها أو لا . فإن كان ما كتمها وتلفت ضمنها كغاصب . وإن كان كتمها حتى تلفت ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب نص عليه في رواية بن منصور إماما كان أو غيره .