تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . وعنه يلزمه تعريفه ذكرها أبو الحسين . وقيل يلزمه تعريفه مدة يظن طلب ربه له اختاره في الرعاية . فوائد منها ما قاله في التبصرة إن الصدقة بذلك أولى . ومنها أنه لا يلزمه دفع بدله إذا وجد ربه على الصحيح من المذهب . وقوة كلام المصنف هنا تقتضيه لقوله فيملك بأخذه بلا تعريف وقدمه في الفروع . وقال في التبصرة يلزمه . قال في الفروع وكلامهم فيه يحتمل وجهين . وقيل للإمام أحمد رحمه الله في التمرة يجدها أو يلقيها عصفور أيأكلها . قال لا قال أيطعمها صبيا أو يتصدق بها قال لا يعرض لها . نقلها أبو طالب وغيره واختاره عبد الوهاب الوراق . ومنها لا يعرف الكلب إذا وجده بل ينتفع به إذا كان مباحا على الصحيح من المذهب . وقيل يعرف سنة ويأتي قريبا . قوله ( الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والظباء والطير والفهود ونحوها فلا يجوز التقاطها بلا نزاع ) . فوائد منها الصحيح من المذهب أن الحمر مما يمتنع من صغار السباع وعليه جماهير الأصحاب .