تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
يعني من كل جانب فيهما وهذا المذهب فيهما نص عليه في رواية حرب وعبد الله . قال المصنف والشارح اختاره أكثر الأصحاب . قال في التلخيص هذا المشهور . قال الحارثي هذا المشهور عن أبي عبد الله وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . قال الزركشي نص عليه . واختاره الخرقي والقاضي في التعليق والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي والشيخان وغيرهم . وهو من مفردات المذهب قال ناظمها . حفر بئر في موات يملك * حريمها معها بذرع يسلك . فخمسة تملك والعشرون * وإن تكن عادية خمسون . وعنه التوقف في التقدير نقله حرب قاله القاضي وأبو الخطاب ومن تبعهم . قال الحارثي وهو غلط قال ولو تأملوا النص بكماله من مسائل حرب والخلال لما قالوا ذلك . وعند القاضي حريمها قدر مد رشائها من كل جانب . واختاره بن عقيل في التذكرة وذكر أنه الصحيح . قال في التلخيص اختاره القاضي وجماعة . قال الحارثي وأخشى أن يكون كلام القاضي هنا ما حكيناه في المجرد الآتي الموافق لاختيار أبي الخطاب . وقيل قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها .
الإنصاف — صفحة 370 | المرداوي / محمد حامد الفقي