تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
تنبيه ظاهر قول المصنف في دار الإسلام وغيرها أن موات أرض العنوة كغيره وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المستوعب . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته . قال الحارثي وهو أقوى . وعنه لا تملك بالإحياء لكن تقر بيده بخراجها كما لو أحياها ذمي . قال الحارثي وهو المذهب عند بن أبي موسى وأبي الفرج الشيرازي . قال أبو بكر في زاد المسافر وبه أقول انتهى . وعنه إن أحياه مسلم فعليه عشر ثمره وزرعه . وعنه على ذمي أحيا غير عنوة عشر ثمره وزرعه . وقيل لا موات في أرض السواد وحمله القاضي على عامره . قال في الرعاية الكبرى وقيل لا موات في عامر السواد وقيل ولا عامرة . فائدة هل يملك المسلم موات الحرم وعرفات بإحيائه يحتمل وجهين وأطلقهما في التلخيص والرعاية والفروع . قلت الأولى أنه لا يملك ذلك بالإحياء ثم وجدت الحارثي قال هذا الحق . قوله ( وإن لم يتعلق بمصالحه فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والمحرر وغيرهم . إحداهما يملكه بالإحياء وهو الصحيح من المذهب . قال في الكافي هذا المذهب وصححه في المستوعب والتلخيص والنظم والتصحيح والحارثي وغيرهم . قال الزركشي هي أنصهما وأشهرهما عند الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
الإنصاف — صفحة 360 | المرداوي / محمد حامد الفقي