تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
قوله ( ويجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والكافي والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا والفائق والزركشي وتجريد العناية . أحدهما لا تنفسخ بموت المؤجر وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . كما لو عزل الولي وناظر الوقف وكملكه المطلق قاله المصنف وغيره صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وشرح بن رزين . قال القاضي في المجرد هذا قياس المذهب . والوجه الثاني تنفسخ جزم به القاضي في خلافه وأبو الحسين أيضا وحكياه عن أبي إسحاق بن شاقلا واختاره بن عقيل وبن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وغيرهم . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا أصح الوجهين . قال القاضي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح . قال بن رجب في قواعده وهو المذهب الصحيح لآن الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير . قلت وهو الصواب وهو المذهب قال الناظم . ولو قيل أن يؤجره ذو نظر من المحبس * لم يفسخ فقط لم أبعد . وقيل تبطل الإجارة وهو تخريج للمصنف في المغني من تفريق الصفقة . قال في القاعدة السادسة والثلاثين لكن الأجرة إن كانت مقسطة على .
الإنصاف — صفحة 36 | المرداوي / محمد حامد الفقي