تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
قال في الرعايتين وتملك بالإحياء على الأصح قرية خراب لم يملكها معصوم . وإذا قيل بالمنع في دار الإسلام كان للإمام إقطاعه قاله الأصحاب القاضي في الأحكام السلطانية وصاحب المستوعب والتلخيص وغيرهم . القسم الثاني ما أثر الملك فيه جاهلي قديم كديار عاد ومساكن ثمود وآثار الروم وقد شملها أيضا كلام المصنف وكذا كلام القاضي وبن عقيل وغيرهم من الأصحاب . ولم يذكر القاضي في الأحكام السلطانية خلافا في جواز إحيائه وكذلك المصنف في المغني وهو الصحيح من المذهب وهي طريقة صاحب المحرر والوجيز وغيرهما . قال الحارثي وهو الحق والصحيح من المذهب فإن الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه لا يختلف قولهم في البئر العادية وهو نص منه في خصوص النوع . وصحح الملك فيه بالإحياء صاحب التلخيص والفائق والشرح والفروع والتصحيح وغيرهم . القسم الثالث ما لا أثر فيه جاهلي قريب وقد شمله كلام المصنف والصحيح من المذهب أنه يملك بالإحياء قاله الحارثي وغيره . والرواية الثانية لا يملك . القسم الرابع ما تردد في جريان الملك عليه وفيه روايتان ذكرهما بن عقيل في التذكرة والسامري وصاحب التلخيص وغيرهم . وقالوا الأصح الجواز . والرواية الثانية عدم الجواز .