تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
وقيل يصح هنا وإن منعنا الصحة في المشاع . الثانية قوله فلا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع . قال في الموجز ولا حمام لحمل الكتب لتعذيبه وفيه احتمال يصح ذكره في التبصرة . قال في الفروع وهو أولى . قوله ( الخامس كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها ) . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويحتمل الجواز ويقف على إجازة المالك بناء على جواز بيع مال الغير بغير إذنه على ما تقدم في تصرف الفضولي في كتاب البيع . قوله ( فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه ويجوز للمؤجر وغيره بمثل الأجرة وزيادة ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وعنه لا تجوز إجارتها ذكرها القاضي . وعنه لا تجوز إلا بإذنه . وعنه لا تجوز بزيادة إلا بإذنه . وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا فإن فعل تصدق بها قاله في الرعاية وغيره . فائدة قال في التلخيص في أول الغصب ليس لمستأجر الحر أن يؤجره .