تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
فائدة لو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلامه ذكره المجد في شرحه . وذكر القاضي في الخلاف أنهما يصيران شريكين . قال المجد ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما ذكره في القاعدة الثانية والعشرين . قوله ( وإن خلطها بمتميز لم يضمن ) . هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . وعنه يضمن وحمله المصنف على نقصها بالخلط . قوله ( وإن أخذ درهما ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده ) . هذا الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به الخرقي وصاحب التعليق والفصول والمغني والكافي والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم . وهو عجيب من الشارح إذ الكتاب المشروح حكى الخلاف لكنه تبع المغني وصححه في الفروع وغيره . وعنه يضمن الجميع وأطلقهما في التلخيص والفائق . وقيل يضمنه وحده إن لم يفتح الوديعة . وقيل لا يضمن شيئا . قوله ( وإن رد بدله متميزا فكذلك ) . يعني أن الحكم فيه كالحكم فيما إذا رد المأخوذ بعينه جزم به في الفصول والفروع وشرح بن منجا وغيرهم . وكذا الحكم لو أذن صاحبها له في الأخذ منها فأخذ ثم رد بدله بلا إذنه . قوله ( وإن كان غير متميز ضمن الجميع ) .