فائدة لو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلامه ذكره المجد في شرحه .
وذكر القاضي في الخلاف أنهما يصيران شريكين .
قال المجد ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما ذكره في القاعدة الثانية والعشرين .
قوله ( وإن خلطها بمتميز لم يضمن ) .
هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وعنه يضمن وحمله المصنف على نقصها بالخلط .
قوله ( وإن أخذ درهما ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده ) .
هذا الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به الخرقي وصاحب التعليق والفصول والمغني والكافي والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم .
وهو عجيب من الشارح إذ الكتاب المشروح حكى الخلاف لكنه تبع المغني وصححه في الفروع وغيره .
وعنه يضمن الجميع وأطلقهما في التلخيص والفائق .
وقيل يضمنه وحده إن لم يفتح الوديعة .
وقيل لا يضمن شيئا .
قوله ( وإن رد بدله متميزا فكذلك ) .
يعني أن الحكم فيه كالحكم فيما إذا رد المأخوذ بعينه جزم به في الفصول والفروع وشرح بن منجا وغيرهم .
وكذا الحكم لو أذن صاحبها له في الأخذ منها فأخذ ثم رد بدله بلا إذنه .
قوله ( وإن كان غير متميز ضمن الجميع ) .
الإنصاف — صفحة 332
مساهمون: المرداوي
ص٣٣٢