تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
قال الزركشي عليه الأصحاب . ويحتمل أن تسقط وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو بكر في الشافي واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والقواعد . قوله ( وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط وله الأخذ بها إذا كبر وإن تركها لعدم الحظ فيها سقطت ) . هذا أحد الوجوه اختاره بن حامد والشيخ تقي الدين وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والوجيز وقدمه في النظم . قال الحارثي هذا ما قاله الأصحاب . قال الزركشي اختاره بن حامد وتبعه القاضي وعامة أصحابه . وقيل تسقط مطلقا وليس للولد الأخذ إذا كبر اختاره بن بطة وكان يفتي به نقله عنه أبو حفص وجزم به في المنور . وقيل لا تسقط مطلقا وله الأخذ بها إذا كبر وهو المذهب نص عليه وهو ظاهر كلام الخرقي . قال في المحرر اختاره الخرقي . قال في الخلاصة وإذا عفا ولي الصبي عن شفعته لم تسقط وقدمه في المحرر والفائق . قال الحارثي هذا المذهب عندي وإن كان الأصحاب على خلافه لنصه في خصوص المسألة على ما بينا . قال في الفروع فنصه لا تسقط وقيل بلى . وقيل مع عدم الحظ وأطلقهن بن حمدان في الرعاية الكبرى والزركشي . فوائد منها لو بيع شقص في شركة حمل فالأخذ له متعذر إذ لا يدخل في