تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
والبناء المفرد وكالجوهرة والسيف ونحوهما في إحدى الروايتين . وأطلقهما في الهداية والمذهب والرعاية الكبرى . إحداهما لا شفعة فيه وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف والشارح وهذا ظاهر المذهب . قال في الرعاية الكبرى أظهرهما لا شفعة فيه . قال في المستوعب والتلخيص والبلغة والفروع والفائق والحاوي الصغير لا شفعة فيه في أصح الروايتين . وصححه في التصحيح وجزم به في الخلاصة والوجيز وغيرهما وقدمه في الكافي والمحرر والرعاية الصغرى وغيرهم . والرواية الثانية فيه الشفعة . اختاره بن عقيل وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين رحمه الله . قال الحارثي وهو الحق . وعنه تجب في كل مال حاشا منقولا لا ينقسم . قال في الرعاية الكبرى وقيل تجب في زرع وثمر مفرد . فعلى المذهب يؤخذ البناء والغراس تبعا للأرض كما تقدم . قال المصنف قال الحارثي لا خلاف فيهما على كلتا الروايتين . زاد في الرعاية مما يدخل تبعا النهر والبئر والقناة والرحى والدولاب . فائدة المراد بما ينقسم ما تجب قسمته إجبارا وفيه روايتان . إحداهما ما ينتفع به مقسوما منفعته التي كانت ولو على تضايق كجعل البيت بيتين . قال في التلخيص وهو الأظهر . قال الخرقي وينتفعان به مقسوما
الإنصاف — صفحة 257 | المرداوي / محمد حامد الفقي